الرئيسية التعليم المستمر سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية

القرارات بقانون المعدّلة للقوانين الإجرائية؛ البينات، التنفيذ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الإجراءات الجزائية

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، يوم الخميس الموافق 31/3/2022 وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور لقاءً قانونياً بعنوان “القرارات بقانون المعدّلة للقوانين الإجرائية؛ البينات، التنفيذ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الإجراءات الجزائية"، تحدث فيه كل من الأستاذ فاتح حمارشة، والأستاذ رائد عصفور، والأستاذ داوود درعاوي، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

افتتح اللقاء الأستاذ محمد خضر، مرحباً بالمتحدثين والحضور ومؤكداً على أهمية اللقاء لما للتعديلات الأخيرة من انعكاسات سلبية على واقع القضاء والمتقاضين، ومنظومة الحقوق في فلسطين.

 

استهل الأستاذ فاتح حمارشة مداخلته بالتأكيد على أن أي عبث في القوانين الإجرائية من شأنه المساس بمسألة تحقيق العدالة والمبادئ التي تتعلق بها إجراءات التقاضي. وتطرق في مداخلته إلى التعديلات التي طرأت على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، مؤكداً على أن القانون الأصلي كان يعقد موازنة ومواءمة بين سرعة الفصل في القضايا وضمانات المحاكمة العادلة، إلا أن التعديلات التي جاء بها القرار بقانون رقم (8) لسنة 2022 من شأنها التأثير سلباً على ضمانات المحاكمة العادلة، فضلاً على أن بعض التعديلات من شأنها تأخير البت في القضايا مما يعني ضياع حقوق المتقاضين.

 

كما أشار الأستاذ حمارشة إلى أن أسلوب الصياغة المتبع في التعديلات الجديدة لا يصلح بأي حال من الأحوال لأن يكون لغة تشريعية صحيحة، بالإضافة إلى أن التعديلات الجديدة جاءت دون الأخذ بعين الاعتبار النصوص الأخرى في القانون، مما خلق حالة من التناقض بين النصوص السابقة والتعديلات الجديدة.

 

كما استعرض حمارشة في مداخلته أبرز التعديلات، فعلى سبيل المثال أشار إلى أن القرار بقانون المعدِل استحدث وسيلة جديدة للتبليغ، ألا وهي التبليغ بالوسائل الإلكترونية، موضحًا أنه لا خلاف من حيث المبدأ على هذه الوسيلة، إلا أن النص الذي استحدثها أحال تنظيم التبليغ الإلكتروني لنظام يصدر عن مجلس القضاء الأعلى، كما أن النص لم يحدد آلية معينة يمكن من خلالها التحقق بأن التبليغ الإلكتروني قد حصل أم لا، وهذا من شأنه فتح الباب أمام التحايل على إجراءات التبليغ، وبالتالي انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة. كما تطرق للتعديلات التي طرأت على اختصاص محكمة الصلح فيما يتعلق بالنظر في دعاوى اخلاء المأجور والمطالبة بالأجرة بغض النظر عن القيمة، والنص المتعلق بتنظيم الإحالة، والتعديل الذي يقضي بالنظر في الاستئناف والطلبات المستعجلة تدقيقاً، منوهًا إلى أن ذلك يؤدي للمساس بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين.  

 

في حين تطرق الأستاذ رائد عصفور إلى التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005، مؤكدًا في بداية مداخلته أن القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022 الذي عدل قانون التنفيذ لا يتضمن في أي من نصوصه حالة الضرورة التي تستدعي اصداره بقرار بقانون، وأنه ليس من شأن التعديلات التي أحدثها أن تسهل العمل القضائي، بل على النقيض من ذلك، موضحًا أن هذه التعديلات من شأنها خلق إشكاليات في التطبيق، لا سيما أنها نقلت حرفياً من قانون التنفيذ الأردني، دون مراعاة لمدى انسجامها مع قانون التنفيذ الأصلي.

 

وتطرق الأستاذ عصفور في مداخلته إلى بعض التعديلات، فعلى سبيل المثال؛ التعديل الجديد أسقط من اختصاص قاضي التنفيذ المنازعات الموضوعية، وحصرها في المنازعات الوقتية وإشكالات التنفيذ. وطلبات التنفيذ أصبح النظر فيها تدقيقاً، في حين أن نص آخر مقابل أشار إلى أن المحكوم ضده يستأنف قراره من تاريخ تفهيمه أو تبليغه، وهذا تناقض، ذلك لأن التبليغ أو التفهيم مرادف للحضور. كما أشار للتعديل المتعلق بحبس المدين واشتراط صدور التقرير الطبي من لجنة حكومية، منوهًا إلى أن مسمى اللجنة الحكومية ليس له مرجعية، فالأصل أنها لجنة طبية تشكل من وزارة الصحة.

 

أما الأستاذ داوود درعاوي، فتطرق في مداخلته إلى التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وأكد في بداية حديثه على أهمية هذا القانون ومدى ارتباطه بحالة حقوق الإنسان، وضمانات المحاكمة العادلة، وأن التعديلات التي طرأت على هذا القانون خلفيتها أمنية، وتبعد كل البعد عن حقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال، قيدت هذه التعديلات تحريك الدعوى الجزائية ضد الموظف العام أو البدء بالتحقيق معه بضرورة الحصول على إذن خطي من النائب العام، وهذا النص من شأنه تحصين الموظفين العموميين أو افراد الضابطة القضائية ضد مساءلتهم عن أي أفعال يرتكبونها خارج القانون.

 

مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة نقلت عبء الإثبات في كثير من الأحوال على المواطنين في ظل فشل السلطة في إدارة هذه المحاكمات، وأكد أن التعديل المتضمن نظر الاستئناف تدقيقاً في بعض الجرائم من شأنه انتهاك الحق في المحاكمة العلنية، مما يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان. وأنهى مداخلته بالتأكيد على أن هذه التعديلات لا يوجد بها ضرورة تستدعي إصدارها بقرار بقانون، في ظل الخلاف على قانونية اصدار التشريعات بقرارات بقانون.

 

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات حول التعديلات على القرارات بقانون.

واقع الفئات المهمشة في ضوء الحظر الشامل بسبب جائحة كورونا في قطاع غزة

غزة- الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان "واقع الفئات المهمشة في ضوء الحظر الشامل بسبب جائحة كورونا في قطاع غزة" وذلك عبر برنامج زووم. تحدث فيه المحامي الأستاذ/ سمير المناعمة من مركز الميزان لحقوق الإنسان، والدكتور/ محمد نصار، مدير دائرة المشاريع التطويرية في وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، وذلك بمشاركة مجموعة من القانونيين والحقوقيين والمهتمين الكترونياً.

افتتحت اللقاء الأستاذة/ لينا التونسي منسقة اعمال المعهد بغزة، بالترحيب بالضيوف والتعريف ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية.

ثم استهل الأستاذ/ سمير المناعمة مداخلته بالحديث عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، و التدهور الغير مسبوق بسبب ما يعيشه العالم حاليا من انتشار جائحة كورونا التي سيطرت على العالم بأسره بما فيه قطاع غزة، إضافة إلى العوامل الأخرى التي ساهمت في تدهور الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية  في القطاع، و من أهمها الانقسام السياسي الفلسطيني منذ 13 عاماً و الحصار الاسرائيلي، و أضاف أن فرض الجهات المختصة اغلاقا كاملا منذ بداية اتنتشار جائحة كورونا في شهر اغسطس الماضي، و إغلاق كافة المنشآت الاقتصادية و مراكز العمل والأسواق التجارية، وايقاف عشرات الآلاف من عمال المياومة عن العمل، قد  أدى الى توسع مفهوم الفئات المهمشة غير تلك المتعارف عليها خلال الظروف العادية، والتي تشمل النساء و الأطفال و محدودي الدخل و الاشخاص ذوي الاعاقة و كبار السن والعاطلين عن العمل، بحيث اصبحت تشمل فئات اخرى نتيجة الاغلاقات المفاجئة والقيود التي يتم فرضها من حين إلى آخر نتيجة اعلان حالة الطوارئ في فلسطين.

 

هذا وتطرق الأستاذ المناعمة، إلى الحماية القانونية التي وفرتها التشريعات الفلسطينية، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، للفئات المهمشة والضعيفة، وإلى وجوب مواءمة تلك التشريعات مع التزامات دولة فلسطين الناشئنة عند توقيعها على تلك الاتفاقيات، بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في العام ٢٠١٢م.

 

كما أكد المناعمة على أن جوهر الحماية التي كفلتها المعايير القانونية الوطنية والدولية، تقتضي تبني سياسات واتخاذ إجراءات من شأنها حماية الفئات الضعيفة من مخاطر التهميش، وتمكينها من التمتع بكافة الحقوق المكفولة لهم أسوةً بالفئات الأخرى، وفي ذلك مراعاةً للمسؤوليات الدستورية والقانونية المُناطة بالسلطات العامة. ودعا إلى الإسراع في بناء النظام السياسي الفلسطيني وجعل الوزارات ذات العلاقة موضع رقابة ومساءلة من قبل سلطة تشريعية منتخبة.

 

ثم انتقل المناعمة للحديث عن مهام وزارة التنمية الاجتماعية في ظل جائحة كورونا، والتي يناط بها بحسب النظام القانوني الفلسطيني مهام توفير الحماية والرعاية للفئات المهمشة، وكذلك إعداد الخطط والبرامج التنموية التي من شأنها اخراج تلك الفئات من دائرة الفاقة والتهميش.  وأضاف الى اتخاذ وزارة التنمية جملة من الاجراءات والتي تركزت على دعم وإسناد أماكن الحجر الصحي، من خلال تقديم المعونات الغوثية، ثم توسعت تلك المساعدات للمحجورين في منازلهم وذلك بعد انتشار الوباء في 24 اغسطس الماضي، والتي تمحورت في الجانب النقدي والغذائي.

 

ثم تناول الدكتور/ محمد نصار في مداخلته بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية قبل وبعد ازمة جائحة كورونا، و كيف أثرت هذه الأزمة على تلك المؤشرات، حيث تحدث عن مؤشرات الفقر و البطالة، و منها ما ورد في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية الصادر في أغسطس 2020، الى أن 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الدولية دائمة التقلب، و أن توقعات البنك الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية تفيد بأن نسبة الفقر بعد جائحة كورونا ستصل إلى 64% في قطاع غزة.

 

كما أضاف أنه و في مؤشر المساعدات النقدية والأمن الغذائي،  تفيد بيانات وزارة التنمية الاجتماعية بأن عدد المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية في دفعة شهر 7 للعام 2020  قد بلغ 115 الف اسرة فلسطينية منهم 80 الف أسرة في قطاع غزة،  و 35 الف اسرة في الضفة الغربية، و أنه على صعيد المساعدات الغذائية فان وكالة غوث و تشغيل اللاجئين (الاونروا) و وبرنامج الامن الغذائي العالمي يقدمان مساعدات لحوالي 270 الف اسرة تقريبا في قطاع غزة، و أشار أن من أبرز التحديات التي واجهت القطاع الانساني هو انضمام 65 الف اسرة الى دائرة الفقراء الجدد.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومنها ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إغاثة سكان الاراضي الفلسطينية، وأن تبادر الجهات الحكومية الى تبني خطط وتدابير تنموية شاملة، وضرورة تبني المشرع الفلسطيني قانون عصري لحماية الفئات المهمشة ولأغراض الحماية والرعاية و التنمية، بالإضافة إلى ضرورة تخصيص الحكومة الفلسطينية موارد و موازنات كافية تمكن الوزارات الخدماتية من الاضطلاع بمهامها.

 

تحصيل الأموال في ظل جائحة كورونا بين النص القانوني ونظرية القوة القاهرة

غزة- الأربعاء 29 تموز 2020، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان "تحصيل الأموال في ظل جائحة كورونا بين النص القانوني ونظرية القوة القاهرة" وذلك عبر برنامج زووم. تحدث فيه المستشار القانوني الأستاذ/ معن الأطرش، بمشاركة مجموعة من القانونيين والأكاديميين والمهتمين.

افتتحت اللقاء الأستاذة/ لينا التونسي منسقة اعمال المعهد بغزة، بالترحيب بالضيوف والتعريف ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية.

ثم استهل الأستاذ/ معن الاطرش اللقاء بالحديث عن تحصيل الأموال بالطرق القانونية وانواعها من التزامات ومديونيات عن طريق الشيكات والكمبيالات وسندات الدين المنظمة والعرفية والحوالات المالية وفقا لقانون التجارة الفلسطيني رقم (2) لسنة (2014) وقانون التنفيذ رقم (23) لسنة ((2005)،

 

ثم انتقل الأطرش للحديث عن طرق تحصيل الأموال، حيث أشار أن منها الودية عن طريق وسطاء أو محامين، وقد يتم عبر تسوية معينة للدفع نقدا أو بالتقسيط حسب كل حالة، أو عن طريق النيابة العامة والتي تتمثل بتقديم شكوى رسمية لإصدار شيك بدون رصيد، حيث أن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.   ويتم بعد انجاز الشق الجزائي تحويل الامر الى القضاء المدني، ومن الممكن تحصيل الأموال عن طريق التنفيذ مباشرة أمام المحكمة المختصة،  والتي عادة ما تكون محكمة البداية بموجب السندات المنظمة أو العرفية،  وقد تتحول في وقت من الأوقات الى المحاكم الحقوقية عند الطعن بالسندات المقدمة والمديونيات المزعومة، و من الطرق أيضا المحاكم الحقوقية عندما لا يثبت اصل الدين بموجب سندات رسمية أو عرفية.

 

ثم تناول موضوع تحصيل الديون والالتزامات والأموال من الناحية العملية كتجربة واقعية امام الجهات المختصة، وذلك قبل ظهور جائحة كورونا وأثر الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة منذ اكثر من عشر سنوات ومدى تأثيرها على عمليات التحصيل.

 

ثم تطرق إلى موضوع تحصيل الأموال والمديونيات في ظل جائحة كورونا ومدى التطبيق القانوني للقوة القاهرة والظروف الطارئة، والفرق بينهما وهل تعتبر جائحة كورونا قوة قاهرة حالت دون تحصيل الأموال، أو ظرف طارئ من منظور قانوني. وأضاف أن هناك رأيين مختلفين حول تكييف أثر الجائحة هل هي قوة قاهرة أم ظرف طارئ، حيث قام بتعريف كل من القوة القاهرة والظروف الطارئة وأشار إلى الفرق بينهما.

 

وأضاف الأطرش أن هناك انقسام في الآراء حول التكييف القانوني للتعامل مع هذه الجائحة، كما تطرق إلى مدى قانونية تطبيق احدى النظريتين.

 

في ختام حديثه أشار المتحدث إلى التجربة العملية للتعامل مع جائحة كورونا امام الجهات الرسمية وإعلان حالة الطوارئ في فلسطين والتعاميم الصادرة عن سلطة النقد للتعامل مع هذه الازمة، بالإضافة إلى الحلول المطروحة للتعامل مع تحصيل الأموال في ظل ظروف جائحة كورونا، حيث تم فتح باب النقاش والاجابة على أسئلة المشاركين.

التعميمات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الشرعي بغزة: وأهمها حق الزوجة المطلقة تعسفياً من الحصول على تعويض مادي

عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء 22 آذار 2022 لقاءً قانونياً بعنوان "التعميمات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الشرعي بغزة: وأهمها حق الزوجة المطلقة تعسفياً من الحصول على تعويض مادي" تحدث فيه المحامي عبد الله شرشرة، وذلك بمشاركة عدد من المحامين والقانونيين والمهتمين.

 

افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في قطاع غزة، بالترحيب بالضيوف والتعريف ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية. في حين استهل الأستاذ عبد الله شرشرة مداخلته بالتعريف بعمل مجلس القضاء الشرعي، باعتباره الجهة القضائية المستقلة التي تشرف على سير العمل في المحاكم الشرعية والذي يناط به وضع السياسة العامة لتطوير القضاء الشرعي، وتعيين القضاة، واقتراح قوانين ذات علاقة بالقضاء الشرعي، موضحًا أن ما يصدر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي من تعميمات تشمل نوعين: الأول إداري يختص بتنظيم العمل الإداري في المحاكم الشرعية المختلفة، والثاني قضائي يتضمن مواد تفسّر وتشرح آلية تنفيذ بعض القوانين الشرعية.

 

وأضاف في مداخلته إلى أنه وبمراجعة قانون القضاء الشرعي رقم (3) للعام 2011 الذي لم ينص صراحة على اختصاص المجلس في إصدار التعميمات القانونية بناء على الاجتهاد، ونشرها وتطبيقها على العموم، ولذلك فإن هذه التعميمات التي قد يتجاوز بعضها القانون، تُخلّ بمبدأ هام وهو مبدأ استقلال القاضي، الذي نصت عليه المادة (3) من قانون القضاء الشرعي الساري في قطاع غزة. مؤكدًا على أن بعض هذه التعميمات، تجاوزت القانون الأساسي، أو التشريع العادي، أو تتجاوز مفهوم التعميم ذاته لتنتحل صفة التشريع من حيث تأسيسها مراكز قانونية جديدة.

 

كما تطرق شرشرة إلى أكثر التعميمات القضائية التي أثارت جدلاً؛ التعميم القضائي رقم (01/2021) بخصوص المنع من السفر الصادر في 10/2/2021، الذي أجاز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية من السفر، إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة. كما منع ذات التعميم، سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون الحصول على إذن من وليها العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر، إذا كان في سفرها ضرر محض.

 

وأشار شرشرة في ذات الوقت إلى الجدل المقام حول التعميم القضائي رقم (19/2022) بخصوص الطلاق التعسفي الصادر في 8/2/2022،الذي نص على منح الزوجة المطلّقة تعسّفيًا وبدون سبب معقول، الحقّ بالحصول على تعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات، ويراعى في فرضها حال الزوج عسرًا ويسرًا، مشيرًا إلى أن هذا التعميم ينشأ مراكز قانونية وحقوق مالية جديدة غير منصوص عليها في القانون الفلسطيني الناظم للأحوال الشخصية للمسلمين، حيث لم ينظم قانون حقوق العائلة للعام 1954 الطلاق التعسّفي. ووضح شرشرة أنه وعلى الرغم من أن هذا التعميم يمنح النساء المطلقات تعسّفا، حقوقاً مالية جديدة، ولقي ترحيباً من بعض المنظمات النسوية، إلا أن الموقف القانوني السليم من هذا التعميم من حيث المبدأ يجب رفضه لكونه غير قانوني، ويمثل تعدياً على صلاحيات السلطة التشريعية، وقد يمثل الاذعان لهذا النوع من التغوّل في الصلاحيات مدخلاً يضر بحقوق المرأة.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، من أهمها: ضرورة إصدار قانون أحوال شخصية فلسطيني حديث، يكون ناجماً عن نقاش مجتمعي فلسطيني، يمثل فيه النساء تمثيلاً عادلاً، والذي ينبغي أن يأخذ فيه بعين الاعتبار كافة القضايا مثار النقاش المجتمعي، كالطلاق، والمشاهدة، والحضانة وشروط الخطبة.

الإشكاليات القانونية للصلح الجزائي في قطاع غزة

غزة- الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان "الإشكاليات القانونية للصلح الجزائي في قطاع غزة"وذلك عبر برنامج زووم. تحدث فيه الدكتور/ سامي غنيم، والدكتور/ ساهر الوليد، المحاضران في كلية الحقوق – جامعة الأزهر بغزة، وذلك بمشاركة مجموعة من طلبة كلية الحقوق في الجامعة، وعدد من القانونيين والمهتمين الكترونياً.

افتتحت اللقاء الأستاذة/ لينا التونسي منسقة اعمال المعهد بغزة، بالترحيب بالضيوف والتعريف ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية.

 

ثم استهل الدكتور/ سامي غنيم مداخلته بالحديث عن المفهوم النظري للصلح الجزائي، والذي يعتبر تجسيدا لفكرة بدائل الدعوى الجزائية، والتي تبلورت بعد التسليم بأزمة العدالة الجنائية التقليدية، التي تتخذ من الدعوى العمومية وسيلة لتحقيق التوازن بين المصالح الاجتماعية وأنزال العقاب بمقترف الجريمة، بما يمثل ذلك من ردع خاص للمجرم وتطبيق لفكرة الردع العام للمخاطبين بأحكام القانون.

 

كما استعرض غنيم الجانب القانوني للصلح الجزائي، حيث أشار إلى توجه الدول للإدارة العدالة الجنائية بواسطة بدائل للدعوى الجزائية، والتي بدأت تشق طريقها في الأنظمة القانونية إلى جانب الدعوى العمومية. وأضاف أنها لم تستطع القضاء على أهمية الدعوى العمومية، إلا أنها خففت من سلطانها وهيمنتها على ادارة العدالة الجنائية، وأشار أن النظام القانوني الفلسطيني في قطاع غزة لم يكن مختلفا عن ذلك، وتم اعتماد قانون الصلح الجزائي منذ العام 2017.

 

و أضاف غنيم أن تنظيم المشرع في قطاع غزة للصلح الجزائي قد تخلله الكثير من الإشكاليات القانونية التي أدت بالمطالبة بتعديله، حتى من قبل المؤيدين له والقائمين على تطبيقه،  وهي أن الكثير من المجرمين يعودون للإجرام وبجرائم أخطر،  مما يثبت فشل فكرة الردع الخاص إلى حد بعيد، وأن الجرائم بشكل عام في ازدياد، مما يشكك في جدوى فكرة الردع العام، هذا إلى جانب أن زيادة التدخل التشريعي لتجريم أفعال مستحدثة قد أدى إلى زيادة المحكوم عليهم وبالتالي زيادى أعداد المسجونين، وهو ما يؤدي في النهاية  إلى اكتظاظ السجون وزيادة الأعباء المالية على كاهل الدولة.

 

وفي مداخلة الدكتور/ ساهر الوليد، قام باستعراض الاجراءات المتبعة في تطبيق قانون الصلح الجزائي في قطاع غزة، وقام بشرح مفهوم الصلح والتصالح والفرق بينهما، وأنهما سبب في انقضاء الدعوى الجزائية، ومدى حاجة المجتمع لهذين النظامين. كما أجرى مقارنة بين مفهوم التصالح في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني، وحسب النصوص رقم 16، و17، و18، حيث أشار أنه عديم الجدوى، لان المشرع فرضه للمخالفات بشكل عام، والجنح المعاقب عليها بالغرامة، وليس للجنح المعاقب عليها بالحبس، في حين أن المجتمع بأمس الحاجة لتوسيع دائرة التصالح. بينما قانون الصلح الجزائي للعام 2017 والمطبق في غزة، قد وسع نطاق التصالح وشمل الجنح المعاقب عليها بالحبس والتي لا تزيد عقوبتها عن ستة أشهر.

 

 كما تناول الوليد أزمة العدالة الجنائية بين الدعوى العمومية وبدائلها، حيث أشار أن المشرع في قانون الصلح الجزائي للعام 2017 قد فرق بين قبول التصالح قبل مرحلة رفع الدعوى ودخول حوزة المحكمة، أو بعد رفع الدعوى؟ وأكد أنه يجب التفرقة بين الدعوى المدنية والجزائية.

 

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، والتي من أهمها ضرورة أن يغير المشرع من فلسفته في صياغة القانون، حيث أنه يبتعد عن النظرة الأخلاقية ويشمل فقط النظرة النفعية، والتأكيد على أهمية تطبيق القانون في بعض الحالات كالجرائم الضريبية، واستحالة تطبيقه على جرائم أخرى كالسرقة. بالإضافة إلى كون هذا القانون يتعارض مع العدالة الاجتماعية، وفيه انحياز للأغنياء على حساب الفقراء، حيث أن القوانين يجب أن تعكس الحالة المجتمعية وتغلب الصالح العام.

 

 

الطب الشرعي في فلسطين: أساسه علم، كثيره سياسة وبعضه مجتمع ودين

معهد الحقوق يعقد لقاء قانونيا حول

" الطب الشرعي في فلسطين: أساسه علم، كثيره سياسة وبعضه مجتمع ودين"

 

عقد معهد الحقوق يوم الأثنين الموافق 27 تموز 2020. لقاء قانونيا بعنوان " الطب الشرعي في فلسطين: أساسه علم، كثيره سياسة وبعضه مجتمع ودين". وذلك عبر برنامج زووم. تحدثت فيه الدكتورة سهاد ظاهر- ناشف والحائزة على  دكتوراه في العلوم الاجتماعية والإنسانية مع تخصص بعلم الإنسان الطبي-الثقافي. وعملت في عدة مؤسسات بحثية وأكاديمية في فلسطين، وتعمل حالياً أستاذة مساعدة للعلوم السلوكية والاجتماعية في كلية الطب بجامعة قطر. وتُركز اهتماماتها البحثية على فحص بنية التقاطعات بين العِلم والمجتمع والسياسة في المنظومات الاجتماعية والطبية، وكيفية حفر تلك التقاطعات على الجسم والجسد، متخذة الطب الشرعي وممارسات الموت حالات وسياقات مركزية للبحث وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

افتتح اللقاء الأستاذ جميل سالم باحث أكاديمي في معهد الحقوق، مرحبا بالمتحدثين والحضور. ومن ثم بدأت الدكتورة سهاد في مداخلتها مبينة الأبعاد السياسية والقانونية والمجتمعية التي تحيط الطب الشرعي في فلسطين والذي تأسس في مرسوم رئاسي أصدره الرئيس السابق ياسر عرفات رقم 24 لسنة 1994 والذي بموجبه تم إنشاء مركز للطب الشرعي في فلسطين يتبع لوزارة العدل والصحة وذلك عبر تنسيق مشترك ما بينهم. الأمر الذي لاقى رفض مجتمعي-ديني لوجود مثل هذه المؤسسة باعتبارها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى الجانب الأخر تم اعتبار هذه المؤسسة كمؤسسة ناجمة عن اتفاقية أوسلو الأمر المرتبط برفض كل المؤسسات الناجمة عن هذه الاتفاقية. يوجد ثلاثة مراكز للطب الشرعي في فلسطين الأول والرئيسي تأسس في جامعة أبو ديس والثاني في  غزة وبيت لحم والأخير في الخليل ولقد تم اغلاقه مؤخرا.

 

في البداية تم تناول الجانب السياسي الذي يمر به الجسد الفلسطيني منذ وقوع مسرح الجريمة إلى دفنه. تم توضيح المعيقات الإسرائيلية الذي يتعرض لها ضابط الإسعاف عند نقله للجثة الى مركز الطب الشرعي والموافقة التي يجب أن يحصل عليها من قبل الجانب الإسرائيلي لمروره، ومن ثم جانب وفاة الأسرى في سجون الاحتلال ومنع تشريحهم في مراكز الطب الشرعي الفلسطينية وقيامهم بنقل جسده الى مراكز الطب الشرعي الاسرائيلية وبحضور طبيب فلسطيني أو أجنبي. ومع ذلك فأن موافقتهم على التقرير لا اعتبار لها حيث أن التقرير مقيد بقيود اسرائيلية تتناسب مع مصالحهم السياسية. على الجانب الآخر باعتبار مؤسسة الطب الشرعي مؤسسة تابعة للدولة وباعتبار أن موت الجسد الفلسطيني يحوله الى ملك للدولة التي لها صلاحيات كاملة في إصدار قرارات تتعلق به، فبشكل خاص هنالك تدخل خاص من قبل مؤسسة الدولة في مجال الطب الشرعي في فلسطين تم توضيحها في الجانب القانوني من هذه الممارسات.

 

بعد ذلك تناولت الدكتورة سهاد الجانب القانوني وتحديدا في ظل عدم وجود قانون ينظم عمل مراكز الطب الشرعي و الموظفين بداخله. وتعود تفسيرات غياب قانون واضح الى ممارسات الاحتلال والتحولات السياسية التي تشكل عائقا أمام تطور القضاء والقوانين في فلسطين ومن الجانب الفلسطيني هنالك غياب للإصرار على سن قانون ينظم هذا الشأن لأن عدم وجود قانون يؤدي الى سهولة تدخلات السلطة والعائلات في عمل المركز. بالإضافة الى ذلك،  يؤدي ذلك أيضا إلى إحداث تغييرات في التقارير الصادرة من المركز من قبل العاملين فيه بما يتناسب مع ما يؤمنون به. والى الأن لا يوجد قانون واضح لتنظيم سيرورة عمل المركز بالرغم من وجود مشروع قانون منذ عام 2007. على الجانب الأخر فأن احالة أي جسد الى المركز يتطلب موافقة مسبقة من وكيل النيابة. فتشريح الجسد يعتمد بالأساس على موافقة وكيل النيابة والطبيب الشرعي. يتضمن ذلك طلب العائلة تشريح الجسد أو عدمه وطلب تغيير التقرير أو اعادة التشريح من قبل عائلة المتوفى. ويتم أخذ هوية المشرح والطبقة الاجتماعية والسياسية في عين الاعتبار عند صدور قرار وكيل النيابة في الإحالة أو عدمها

 

وتم نقلنا هنا الى الجانب المجتمعي الذي تم توضيح فيه امكانية العائلة الى الدخول الى المركز ولكن فقط بشرط موافقة وكيل النيابة على دخولهم ولكن يمنع منع باتا دخولهم الى غرفة التشريح الا في حالة واحدة وهي للتعرف على المتوفى إذا كانت هويته مجهولة ولكن يكون ذلك أيضا بموافقة وكيل النيابة ويرجع ذلك الى صعوبة هذا الحدث على أفراد الأسرة بشكل عام بالإضافة الى كل جسد محال الى المركز هو حالة له/ا رقم تسلسلي ووجود مثل هذه العواطف تحوله إلى إنسان له علاقات اجتماعية. ومن الممكن أن تطلب العائلة تشريح المتوفى ويعود ذلك الى عدة أسباب منها وجود شبهة جنائية أو خطأ طبي أو حالات مجتمعية تتعلق بالشرف. وبالاضافة الى ذلك هنالك الممارسات الدينية كقراءة القرآن أو البدء في الجهة اليمنى من الجسد أو رفض التشريح من الأساس لأسباب دينية بالرغم من إصدار فتوى تحلل التشريح.

 

وفي النهاية اختتمت الدكتورة سهاد اللقاء بتوضيح أن للطب الشرعي فيه فلسطين العديد من المزايا عند قياس وجوده تحت الاستعمار فهو طب له قدرة هائلة في المساعدة على وجود عدالة اجتماعية. ووضحت مدى أهمية وجود قانون يتناول كل شؤون الطب الشرعي.

 

وفي الختام، تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات والتوصيات.

الاتجاه نحو خصخصة الكهرباء: بين الحق والقانون

غزة- الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان "الاتجاه نحو خصخصة الكهرباء: بين الحق والقانون"وذلك عبر برنامج زووم. تحدث فيه المحامي الأستاذ/ بكر التركماني من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والأستاذة/ هالة الزبدة، مساعد نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، وذلك بمشاركة مجموعة من القانونيين والحقوقيين والمهتمين الكترونياً.

افتتحت اللقاء الأستاذة/ لينا التونسي منسقة اعمال المعهد بغزة، بالترحيب بالضيوف والتعريف ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية.

 

ثم استهل الأستاذ/ بكر التركماني مداخلته بالحديث عن وجود أزمة حقيقية في الكهرباء يعاني منها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أشار الي وجود اسباب متعددة لهذه الازمة، وما تبع ذلك من وجود قطاع خاص مزود للكهرباء في قطاع غزة من خلال المولدات منذ خمس سنوات تقريبا، وقرارات الجهات الرسمية في قطاع غزة بشأن تنظيم هذا القطاع من حيث التراخيص وتحديد تسعيرة كيلو الكهرباء، وما تبعه من إجراءات تجاه أصحاب المولدات نتيجة رفضهم لهذه القرارات. حيث أعلنت سلطة الطاقة عن تسعيرة جديدة للكيلو الوارد من قبل المولدات ب 2.5 شيقل في 15/9/2020 بناء على صلاحيات منحتها لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة وقد دافعت سلطة الطاقة عن قرارها بخصوص التسعيرة، و بأنه قد جاء بناء على دراسات معمقة ومتخصصة، في حين يرى أصحاب المولدات أن هذه التسعيرة مجحفة بحقهم، وانه لم يتم التوافق مع أصحاب المولدات عليها كونها تسبب خسارة فادحة لهم، وقد اجبر أصحاب المولدات على التوقيع على تعهدات بعدم إيقاف مولداتهم والالتزام بالتسعيرة بدأ من 1/10/2020 وإلا سيتعرضون للمساءلة القانونية.

 

ثم انتقل للحديث عن الاطار التشريعي الناظم للطاقة الكهربائية في قطاع غزة، حيث استعرض القوانين المعمول بها في قطاع غزة،  و أشار أن قانون رقم (12) لسنة 1995 بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية لا يزال يمثل التشريع الاساسي الناظم لقطاع الطاقة في غزة، بالإضافة الى أنه قد صدر قرارمجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1999 بشأن إنشاء شركة توزيع الكهرباء لمحافظات غزة ليمثل التشريع الناظم لقطاع توزيع الطاقة الكهربائية، و أيضا الاتفاق المبرم ما بين سلطة الطاقة ومحطة توليد الكهرباء و التي هي شركة خاصة في العام 2003. و آخرها القرار الصادر عن لجنة متابعة العمل الحكومي بشأن منح صلاحيات لرئيس سلطة الطاقة بتنظيم قطاع المولدات، و القرار الصادر عن نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة بشأن تحديد تسعيرة الكهرباء الخاصة بالمولدات ووجوب الترخيص.

 

كما تناول التركماني موضوع الاتفاقية بين سلطة الطاقة و اتحاد المقاولين، لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من المولدات الكهربائية التجارية في القطاع، و أشار الى خطورة هذا النوع من المشاريع،  وأننا باتجاه خصخصة كافة قطاع الكهرباء بدءاً من محطة توليد الكهرباء مرورا بالمولدات الخاصة و أيضا مشاريع الطاقة الشمسية، و التي  تصب كلها باتجاه ارهاق المواطن اقتصاديا، حيث كان الاجدر ان تقوم الجهات الحكومية و سلطة الطاقة بالاشراف على قطاع الكهرباء، مما يدلل على مؤشر خطير لانسحاب سلطة الطاقة من دورها في توفير الكهرباء، خاصة على المستوى الإستراتيجي، بحيث يصبح القطاع الخاص هو المتحكم  في الكهرباء بشكل كلي في مرحلة متقدمة.

 

ثم قدمت الاستاذة/ هالة الزبدة مداخلتها،  حيث أشارت أن سبب تعطيل المشاريع الاستراتيجية التي تخص قطاع الطاقة في قطاع غزة هو الاحتلال، و ان لدى سلطة الطاقة خطط استراتيجية كثيرة يتم تطويرها باستمرار، و ذلك لتغطية العجز القائم،  من خلال توسيع وجود وحدات توليد كبيرة للكهرباء في مناطق محددة، بالاضافة للحصول على وقود بسعر أقل و هو الغاز، وهما مشروعان قائمان على الارض و يجرى متابعتهما.

كما تناولت موضوع القرار المتخذ ب 15/9/2020 حول تحديد تسعيرة الكهرباء الخاصة بالمولدات، و الخلاف الحاصل بين أصحاب المولدات وسلطة الطاقة، حيث قامت سلطة الطاقة بعدة دراسات لتحديد السعر و أصدرت التسعيرة المناسبة. وأضافت الاستاذة الزبدة أن هناك مشاريع الطاقة الشمسية التابعة لسطة الطاقة و التي هي قيد التنفيذ و لمدة خمس سنوات قادمة وستكون موجهة للمدارس و العيادات و المؤسسات.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، و التي من أهمها ضرورة تحمل سلطة الطاقة مسئوليتها لتوفير الكهرباء للمواطنين، و المبادرة لمشروعات عامة و ليست خاصة، تكون موجهة و بشكل مباشر و مخفض للمواطن، و تهدف لعدم استنزاف اقتصاد المواطن و تحميله أعباء اضافية، وحتى لا يتم خصخصة قطاع الكهرباء في قطاع غزة وبشكل كلي في المستقبل القريب.

 

كتاب القانون والثورة: الشرعية والدستورانية بعد الربيع العربي للدكتور نمر سلطان

معهد الحقوق يعقد جلسة نقاش حول

كتاب القانون والثورة: الشرعية والدستورانية بعد الربيع العربي للدكتور نمر سلطان

 

عقد معهد الحقوق يوم الخميس الموافق 15 تشرين الأول 2020 جلسة نقاش حول كتاب " القانون والثورة: الشرعية والدستورانية بعد الربيع العربي". وذلك عبر برنامج زوم. تحدث فيه الدكتور نمر سلطاني، والحائز على درجة الدكتوراة في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد والمحاضر في كلية الحقوق في كلية الدراسات الشرقية والافريقية (سواس) في لندن. ورئيس تحرير كتاب فلسطين السنوري للقانون الدولي، وله منشورات كثيرة حول النظرية الدستورية، والدستورية المقارنة، والفقه الإسرائيلي. حصل كتابة القانون والثورة: الشرعية والدستورانية بعد الربيع العربي على جائرة الكتاب لعام 2018 التي تمنحها الجمعية الدولية للقانون العام وجائزة بيتر بيركس لعام 2018 للمنح القانونية المتميزة التي تمنحها جمعية علماء القانون

افتتح اللقاء الأستاذ جميل سالم باحث أكاديمي في معهد الحقوق، مرحبا بالمتحدثين والحضور. ومن ثم بدأ الدكتور نمر سلطاني محادثته بتوضيح أهداف الكتاب المتمثلة في ملاحظة التوجهات في القانون المقارن والتربية الدستورية. حيث أن الكتاب يقوم بإحضار النظرية الدستورية للشرق الأوسط.  ولدراسة الربيع العربي دراسة نظرية واقعية عن طريق نظرنا لذاتنا وواقعنا. ولدراسة الثورات بشكلٍ واقعي.

تم توضيح دور الكتاب المتمثل في تحليل ونقد دور القانون في مسار وتعرجات الثورات العربية عن طريق فهم العلاقة ما بين القانون والثورة وذلك على مدار عشرة فصول تشمل تحليلات للتطورات الدستورية والقانونية في سياق تاريخي دستوري عربي. فتم تناول قضية الربيع العربي والمحاكمات التي أجريت لقادة الأنظمة السابقين في تونس ومصر والتغييرات الدستورية التي أجريت آنذاك.

ولقد رصد الكتاب الصعوبات التي واجهت مع هذه التطورات والنتائج التي أدت إليها. وتم التطرق إلى النقص في الدراسات المتعلقة في دراسة الربيع العربي. إذ أنه من القليل أن تتطرق هذه الدراسات إلى دور القانون وممارساته، فيهدف الكتاب الى مساءلة ونقد العديد من النظريات السياسية والقانونية والدستورية السائدة.

وفي الختام، تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات والتوصيات.

 

 

 

"مشاريع الضم: الأبعاد السياسيّة والقانونيّة"

عقد معهد الحقوق يوم الأربعاء الموافق 10 حزيران 2020، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور، لقاءً قانونياً بعنوان "مشاريع الضم: الأبعاد السياسيّة والقانونيّة". وذلك عبر برنامج زووم. تحدث فيه كل من المحاميّة سهاد بشارة مديرة وحدة الأرض والتخطيط في مركز عدالة، والأستاذ جمال جُمعة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، والمحامي حسن جبّارين مدير مركز عدالة وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وقطاع غزة.
افتتح اللقاء الأستاذ جميل سالم باحث أكاديمي في معهد الحقوق، مرحباً بالمتحدثين والحضور. كانت الأستاذة سُهاد بشارة أولى المتحدثين، حيث قدمت في مداخلتها تحليلاً للأبعاد القانونيّة لعمليّة الضم المتوقعة، مشدّدة على فكرة أنّ المقولة السائدة التي يكثر تداولها بأنّ الضم لن يغير من واقع الحال في الضفة الغربيّة، ذلك لأن الضم هو جوهر المشروع الصهيوني، وهو سياسة وعمليّة قديمة ومستمرّة ولا يوجد أي جديد فيها، وإن كانت صحيحة إلا أنّها غير دقيقة. فالضم الذي سيتم، بغض النظر عن حجم المساحة التي سيتم ضمها، سيحمل معه جعبة كبيرة من القوانين العنصريّة، ويمدّ تطبيقها إلى الأجزاء التي سيتم ضمها، ومن السهل على الفلسطينيين تصوّر ما سينتج عن تطبيق هذه القوانين من تهجير على نطاق واسع وإفقار للشعب الفلسطيني.
وفي سياقٍ متصل ركزّت الأستاذة سُهاد على ضرورة إيلاء أهميّة قصوى لما يُمثلّه خطاب الضم، على مستوى القانون الدولي. فخرق إسرائيل لمنظومة القانون الدولي في الضفة الغربيّة هو أمر اعتدنا عليه، لكن السير نحو الضم بهذا الشكل العلني، حتى وإنْ لم يُنفّذ هذا المشروع فعلاً خلال الفترة القريبة القادمة، يجب أن يطرح تساؤلات جديّة حول كيفيّة التعامل مع النظام الإسرائيلي، وكيفيّة تأطير وتحليل وطرح مُمارسات إسرائيل في الضفة الغربيّة، وكيفيّة تعريفنا مع هذه المنظومة ككل. فبخلاف ما يتم طرحه عادةً من خروقات عينيّة للقانون الدولي، فإنّ الحديث عن مخطط للضم، يجعل من الاستيطان فعلاً ممنهجاً مستمرّاً تسير فيه الحكومة الإسرائيليّة في خطٍ مستقيم دون رجعة.
أمّا الأستاذ جمال جُمعة فقد عرض في مداخلته خارطة من إعداد "يان دي يونغ" الذي يُعد من أهم خبراء الخرائط الجغرافيّة، حيث تم إعداد هذه الخارطة منذ مطلع هذا العام، بالاستناد إلى خرائط الرئيس ترامب والملفات التي تم نشرها في الآوانة الأخيرة، كما قدّم الأستاذ جمال شرحاً للواقع الجغرافي للمشروع الاستعماري في الضفة الغربيّة، الذي بدأ منذ احتلال الضفة الغربيّة عام 1967، مبينًا في ذات الوقت المناطق المستهدفة بالضم، والأضرار الاقتصاديّة الكبيرة التي ستلحق بالفلسطينيّين بحال تم الضم فعلاً.
أمّا المحامي حسن جبّارين فقد بدأ مداخلته بالتأكيد على ما سبق وذكرته المحامية سُهاد بشارة في مداخلتها، من أنّ مسألة الضم على أرض الواقع (De Facto)، هي أمر موجود. موضحاً أن الأمر المستجد في هذه المرحلة، هو أنّ الضم الذي يجري الحديث حوله، هو ضم استناداً لقانون، أي تبني خطوة قانونيّة واضحة بهذا الخصوص. لذا فإنّ جل النقاش الدائر يتمحور حول هل ستقدم إسرائيل على سن قانون واضح وصريح تعلن من خلاله على الملأ، أنّ أجزاءً من الضفة الغربيّة قد أصبحت جزءاً من دولة إسرائيل، ولها سيادة عليها؟ هذه هي النقطة التي تُثير كل هذا الجدل والصخب.
كما تطرق الأستاذ حسن في مداخلته إلى طبيعة الثقافة القانونيّة الإسرائيليّة، معتبرًا أن خطوة الضم ستتناقض مع الثقافة القانونيّة بشكل جوهري، وقد تكون نذيراً بتغيّر شكل المنظومة القانونيّة الإسرائيليّة. لذلك جلّ الحديث الدائر حاليّاً هو حديث حول قانون: هل سيتم الضم بقانون أو بدون قانون؟ وإن تم بقانون هل يعني ذلك أنْ إسرائيل تحولت لتصُبح مثلها مثل دولة الأبرتهايد في جنوب إفريقيا وتتجه نحو "قوننة العنصريّة"؟ أم أنّها ستستمر في الثقافة "البنغوريونيّة" – إفعل ولا تعلن ذلك، لا تُدخِل القانون في الأمور الإثنيّة؟
ويخلُص الأستاذ حسن في مداخلته إلى أنّه سيكون هناك معارضة جديّة، داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، لمشروع الضم. أمّا الجانب الدولي، إذا ما استثنينا الولايات المتحدّة الأمريكيّة التي تؤيد الضم، فيرى فيه إسقاط للمشروع الأوروبي؛ المبني على مبدأ واحد "دولتان لشعبين". وعلى صعيد الموقف الفلسطيني، فيتوقع الأستاذ حسن، أنّ الضم إنْ حدث سيُحدث تغييراً في الخطاب الفلسطيني؛ فالضم من شأنه أنْ يُعيد الأمور إلى ما كانت عليه في ستينيّات القرن الماضي – لا وجود لدولة فلسطينيّة.
وفي الختام، تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات والتوصيات.