قانون الشركات الصادر في قطاع غزة في مرحلة الانقسام
غزة، الأربعاء 8 نيسان 2015: نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت لقاءً قانونياً حول "قانون الشركات الصادر في قطاع غزة في مرحلة الانقسام"، وذلك بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور، وحضر اللقاء نخبة من القانونيين والمحامين والمهتمين.
وقد استهل المتحدث الأستاذ/ شرحبيل الزعيم، اللقاء بالحديث عن أثر الانقسام السياسي وما سببه من الاختلاف في التشريعات والقوانين بين الضفة وغزة، وما تبعه من ازدواجية في الاجراءات الرسمية وتناقضها في العديد من الحالات، مما كان له أثرا سلبيا على المناخ الاستثماري، والحد من رغبة المستثمرين في التوسع في استثماراتهم أو بدء استثمارات جديدة. كما أشار إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية، حالت دون صدور قانون شركات فلسطيني موحد حتى الآن، باستثناء التعديلات الطارئة التي صدرت عام 2008.
كما استعرض المتحدث الأحكام والمواد في قانون الشركات الجديد التي قد ثير جدلاً واسعاً في حال تطبيقها، وقام بمقارنتها مع القوانين السارية، فالمادة رقم (2) منه تشير إلى أن أحكام القانون تسري على الشركة التي تحترف الأعمال التجارية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك يطرح تساؤلاً حول آلية التعامل مع البنوك التجارية العاملة، ومدى انطباق هذا القانون عليها على اعتبار أنها تتعاطى أعمالاً مصرفية غير إسلامية؟ وأردف أن من المواد التي قد تكون محلا للنقاش المادة (10) من القانون، والتي تعطي للوزير الصلاحية بشطب الشركة من سجل الشركات في حال عدم ممارستها أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها، بينما لا تبين هذه المادة أو المواد اللاحقة لها آليات استئناف قرار الشطب أو الطعن عليه. وكذلك المادة (12) التي تناولت في قسمها الأول تسجيل الشركات التي تؤسس في فلسطين بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومات مع الحكومات الأخرى، حيث أشارت التكهنات أن موضوع تطوير حقول الغاز المكتشف قبالة سواحل غزة، قد يكون الدافع الرئيسي لوضع هذه المادة، وذلك بهدف التعاقد مع الشركات الجديدة للتنقيب عن الغاز عوضاً عن التعاقدات السابقة. إضافة إلى المادة (13) التي أجازت لمجلس الوزراء تحويل أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة إلى شركة مساهمة تعمل وفق الأسس التجارية، مما قد يفسح المجال أمام الحكومة في غزة لتحويل الهيئات العامة كسلطة الأراضي وهيئة البترول وهيئة الإذاعة والتلفزيون إلى شركات مساهمة. وتابع حديثه حول المادة (191) التي تضع سقفاً أعلى لقيمة المكافآت المرصودة لأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، وهو 5000 دينار أردني سنوياً، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى عزوف الكثير من الأشخاص عن السعي لعضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة، بالنظر لحجم المسئوليات الملقاة على عاتقهم والذي يتطلب مقابلاً و حافزاً مناسباً.
وتطرق الأستاذ الزعيم إلى التغيرات الجوهرية التي جاء بها القانون الجديد على متطلبات رأس المال للشركات المسجلة وطريقة التسديد، فأشار أن الشركة ذات المسئولية المحدودة في القانون الجديد يجب أن لا يقل رأس مالها عن 50 الف دينار، وأن يدفع 50% من رأس مالها قبل استيفاء رسوم التسجيل، وتسديد الباقي خلال سنتين. ونوه أيضا أن هذا قد يسهم في تراجع أعداد الشركات المسجلة في غزة، بينما رأس مال الشركة في القانون الساري في الضفة يجب أن لا يقل عن 10 آلاف دينار، ويتم دفع 25% من قيمته وقت التسجيل، وتسديد كامل القيمة خلال أربع سنوات. واختتم حديثه باستعراض أنواع الشركات في القانون الجديد، ومقارنتها بالشركات في القوانين السارية، وتوضيح كل نوع منها والهدف من إنشائها.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش وإفساح المجال لمشاركة الحضور بطرح العديد من الأسئلة، والتي تركزت على الأبعاد السياسية والقانونية لإصدار هذا القانون والتأثيرات المحددة على البيئة الاستثمارية المتوقعة بعد صدوره، وموقف القطاع الخاص والإجراءات المتبعة للتعامل معه، وموقف صانع القرار الفلسطيني ازاءه.