القانون المدني الصادر في قطاع غزة
حيث حضر اللقاء نخبة من القانونيين و الأكاديميين.
افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة، بكلمة لها مرحبة بالحضور و معرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، وبدوره استهل الأستاذ الدكتور موسى أبو ملوح اللقاء بالحديث عن مجلة الأحكام العدلية التي صدرت سنة 1286 ه، و قام بمقارنتها مع المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني للعام 2003، حيث أشار المتحدث أن المجلة قد احتوت على أحكام تنظم معاملات مالية محدودة على خلاف أحكام القانون المدني الذي تنظم أحكامه كل المعاملات المالية، و أنها قد وجدت منذ ما يزيد على قرن من الزمان، عندما كانت المعاملات المالية السائدة في ذلك الوقت مختلفة عن المعاملات المالية السائدة حاليا، و ذلك نتيجة للتطور الهائل في جوانب الحياة المختلفة، مما جعل الحاجة ماسة إلى سن تشريع مدني يلبي احتياجات المجتمع ويطاوع التطور، بحيث يكون منفتحاً على التشريعات المدنية الرئيسة من حيث الأحكام والتبويب والصياغة.
واستكمل المتحدث لقاءه موضحاً أنه قد تم العمل على صياغة المشروع التمهيدي للقانون المدني الفلسطيني في سنة 2003، و الذي كان من المفترض أن يُقر من المجلس التشريعي، بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، إلا أن الانقسام السياسي الفلسطيني في العام 2007 حال دون ذلك.
ثم انتقل الأستاذ الدكتور أبو ملوح للحديث عن القانون المدني الصادر في قطاع غزة في العام 2012، و الذي لم يراع على حد قوله، وجهات النظر المختلفة بخصوص العديد من المسائل التي نظمتها المذكرات الايضاحية للقانون المدني لسنة 2003.
و قام المتحدث باستعراض بعض المواد التي تعاني من ثغرات في القانون المدني الجديد الصادر في غزة، و منها المادة رقم 1/2 المتعلقة بتحديد مصادر القانون، و كذلك ما يتعلق بموضوع نظرية التعسف في استعمال الحق، و هل توضع أحكامها في الأحكام العامة، أو تلحق بالمسئولية التقصيرية؟ وفي وجوب الأخذ بالنظرية الموضوعية في المسئولية التقصيرية، وفي زيادة أو تخفيض الشرط الجزائي، وفي عدم الأخذ بنظام الاعسار والأخذ بالافلاس المدني، وعدم الأخذ بحق الاختصاص، بالإضافة إلى نص المادة 1301 التي لم يرد فيها أي إلغاء للتشريعات المدنية السابقة، ما عدا النص على أن أحكام المجلة تسري فيما لم يرد بشأنه نص في أحكام القانون المدني.
و أضاف المتحدث أنه بالرغم من ذلك، فإن بدء تطبيق القانون المدني الصادر في قطاع غزة قد أدى إلى تغيير جوهري في مصادر القواعد القانونية التي كانت تعتمد فقط على السوابق القضائية، و التي كانت مصدراً رسمياً للقاعدة القانونية على القاضي أن يحكم بمقتضاها، بينما أصبحت حالياً المصادر الرسمية للقاعدة القانونية في غزة هي التشريع وهو المصدر الرسمي الأصلي العام، فإذا لم يجد القاضي نصاً تشريعياً يحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية حيث أصبحت مصدراً رسمياً احتياطيا،ً وإن لم يجد فيحكم بالعرف، وإن لم يجد يحكم بمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة، أما القضاء والفقه فهما من المصادر الاسترشادية التي يمكمن للقاضي أن يسترشد بما جاء بهما دون أن يكون ملزماً بالأخذ بذلك.
ثم تطرق الأستاذ الدكتور أبو ملوح إلى مصادر التقنين المدني الواردة في القانون، كالمجلة و غيرها من التشريعات، و القضاء ، و التقنينات المدنية الحديثة، و الفقه الإسلامي، شارحاً كل نوع على حدة.
و اختتم المتحدث لقاءه بالحديث عن نظرية البطلان في القانون المدني الصادر في قطاع غزة، حيث أشار أن المشرع قد أدخل نظرية البطلان في النظام القانوني متأثراً بأحكام القانون الفرنسي، حيث أنه قد نظم البطلان في المواد 139-146 و وضع أحكاماً للعقد الباطل وأحكاماً للعقد القابل للابطال.
في الختام تم فتح باب النقاش و طرح المداخلات و الأسئلة من قبل الحضور.